عقوبة 5 سنوات حبس لمحتكري السلع في قانون حماية المستهلك
أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن المادة 27 من الدستور تنص على إلزام الدولة بتشجيع الاستثمار، ومنع الأحتكار، و وضع الضوابط اللازمة لضبط السوق، مؤكداً أن السوق المصري غير منضبط على الإطلاق، و ممارسات التجار و المستثمرين تقود السوق إلى الانحراف، و المستهلك يدفع ثمن الجشع و الطمع دائماً.
كما أكد يعقوب أن مجلس النواب بدأ في مناقشة نسختان من قانون حماية المستهلك، وأن الهدف من القانون في كلتا صورتيه الوصول للسوق المنضبط، و حماية المستهلك المصري من كافة أنواع الممارسات غير القانونية، و أن يكون هناك ضوابط للتعاملات التجارية، و الصناعية بما يضمن نزاهة السوق، وشفافيته.
وعن أهم الضوابط في القانون أكد يعقوب أن القانون الجديد يلزم المنتج بوضع السعر على السلعة، كما يجرم حجز السلع عن التداول بغرض الاحتكار، أو تعطيش السوق وتم وضع عقوبة مالية بجانب 5 سنوات سجن للمخالفين لحماية المستهلكين من جشع التجار، و المصنعيين غير الملتزمين.
تصنيف الخبر
منوعات


